فصل: مسائل المسح على الخفَّين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
7
من
44
التالى >>
مسائل المسح على الخفَّين
مسألة (54): يجوز المسح في الحضر والسَّفر
مسألة (55): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.
مسألة (56): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة.
مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.
مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
مسألة (59): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم.
مسألة (60): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
مسألة (61): إذا كان في أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها.